رطوبة مسرية ، فلا يجزى مثل الطين والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسرى ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه الاعتبار ان المحل يتنجس بها ، وليس المسح كالماء حتى لا يضر . فان قلت : ان إطلاق الدليل يقتضي التعميم وعدم الاعتبار . قلت :
على فرض الإطلاق ينصرف عن مثل المقام بقرينة الارتكاز - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 4 ) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وجه تعين الماء هو ما تقدم من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط فلا دليل على مطهرية غيره ، ومع الشك في خروج نجاسة أخرى يجري أصالة العدم .
لا يقال : ان المرجع في نحو المقام استصحاب نجاسة المحل للشك في ارتفاعها . وفيه : ان الأصل الأول حاكم على الثاني فلا يصل النوبة إلى الأصل الثاني لكونه محكوما بالأصل الموضوعي كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وان كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك . نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) على الأحوط ، وجه البناء على العدم هو جريان الاستصحاب ، من غير فرق بين قبل الدخول في الصلاة أو بعده في الأثناء ، بل بلا فرق بين