* المتن :
( مسألة - 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه المنع هو الإجماع المدعى في كتب كثيرة ، وما هو عن دعائم الإسلام فهو أعم عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وما عن مجالس الصدوق « قده » عن النبي « ص » نهى ان يستنجى بالروث والرمة ، ولولا مخالفة الإجماع أمكن الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة ، لأن التعليل الوارد في رواية ليث حاكم عليها ، مضافا إلى ضعف السند الغير القابل لإثبات الحرمة ، ولكن الإجماع موهون ولهذا احتمل في محكي التذكرة الكراهة ، بل ظاهر الوسائل الجزم بالكراهة .
وكيف كان فعلى فرض المنع فهو الحكم التكليفي الموجب للعصيان مع المخالفة ، واما الحكم الوضعي - وهو الفساد وعدم حصول الطهارة - فالأقوى عدمه لعدم دلالة النهي على الفساد في غير العبادات ، والمنع من جهة الاحترام لا يلازم الحكم الوضعي بناء على تمامية عموم « كل جسم قالع للنجاسة » كما تقدم .
* المتن :
( مسألة - 2 ) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك لبقاء الأثر الحسي فلم يتحقق التقاء المعتبر في التطهير ، وفي طهارة الشيخ « قده » أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد الأحجار يجب قلعها إجماعا .
* المتن :
( مسألة - 3 ) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به