* المتن :
( مسألة - 3 ) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) شمول الحكم للجروح الباطنية غير واضح لانصراف الجرح إلى الظاهر إذا قيل إن فيه قروحا أو قرحا أو جروحا لا يتبادر منه الا الظاهر منها ، ولذا لا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر أو الجنب أو المعدة مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية ، إلا أن يقال : ان الانصراف المزبور بدوي لا اعتداد به ، مع أن الحكمة المقتضية للعفو عن الجرح الظاهر موجودة فيه أيضا - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وجه ذلك أولا قصور دليل العفو عن شموله ، وثانيا الأخبار الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة .
* المتن :
( مسألة - 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) قد تقدم ما يدل على الاستحباب .
* المتن :
( مسألة - 6 ) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) في المسألة أقوال ثلاثة :
« الأول » - الجزم بعدم العفو منه ، ومستنده ان نفى عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له .
« والثاني » - الجزم بوجود العفو لعدم جريان الأصل المزبور ، لأنه من الأصل الجاري في العدم الأزلي الممنوع جريانه عنده وعند جماعة من المحققين