بسم الله الرحمن الرحيم
( الحمد لله وحده )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( كتاب الرجم )
( في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا )
( قال سحنون ) قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا أينبغي للقاضي
ان يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك بما قال مالك في
ذلك ولم اسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادته فان رأى في شهادتهم
ما يبطل به الشهادة أبطلها ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة عدول
والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله إنه بكر ويجلده مائة جلدة ( قال ) نعم
( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا احفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله
صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب
( في الشهادة على الاحصان )
( قلت ) فان قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت )
فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك ( قال ) لا تجوز لان
شهادتهن في النكاح لا تجوز
المدونة الكبرى — صفحة 235
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٣٥