تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( كتاب الرجم ) ( في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا ) ( قال سحنون ) قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا أينبغي للقاضي ان يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك ولم اسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادته فان رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله إنه بكر ويجلده مائة جلدة ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا احفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب ( في الشهادة على الاحصان ) ( قلت ) فان قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك ( قال ) لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز