تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( قلت أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في قول مالك ( قال ) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أولم يكن ضرب الحد ( قلت ) أرأيت أن قال لولد الملاعنة لست لأبيك أيحد القائل له هذا ( قال ) فان قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وإن كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا ( قال ) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها انه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة ( تم كتاب الحدود في الزنا والقذف بحمد الله وعونه ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب الرجم )
المدونة الكبرى — صفحة 234 | الإمام مالك