( قلت أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في
قول مالك ( قال ) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أولم
يكن ضرب الحد ( قلت ) أرأيت أن قال لولد الملاعنة لست لأبيك أيحد القائل
له هذا ( قال ) فان قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وإن كان إنما يخبر خبرا فلا حد
عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك
( قلت ) أرأيت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا
( قال ) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها انه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة
( تم كتاب الحدود في الزنا والقذف بحمد الله وعونه )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب الرجم )
المدونة الكبرى — صفحة 234
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٣٤