Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 504

Contributors:

P.504
تافها يسيرا لا قدر له لم يرد ما بقي ويرجع بما يصيبه على ما فسرت لك وهذا في القسمة في العبيد كذلك سواء ألا ترى أن من قول مالك لو أن رجلا اشترى عبدين وهما في القيمة سواء لا تفاضل بينهما فاستحق منهما واحد لم يرد الباقي منهما لأنه لم يشتر أحدهما لصاحبه فكذلك النصف حين اشترى لم يشتر الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق فتكون له حجة يرده بها أو يقول كنت أسافر بالعبد أو أطأ الجارية فلا أحب أن يكون معي شريك فتكون له حجة فلما لم تكن له في هذا الوجه ولا في هذا الوجه الآخر حجة لم يكن له أن يرد ما بقي في يديه من نصيب صاحبه بعد الاستحقاق ولكن يرجع على صاحبه بربع العبد إن كان لم يفت وإن كان قد فات فبحال ما وصفت لك ( ما جاء في استحقاق بعض الصفقة ) * ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت عشرة أعبد بألف دينار قيمة كل عبد مائة دينار فاستحق من العبيد تسعة أعبد وبقي عندي منهم عبد واحد فأردت رده أيكون ذلك لي أم لا ( قال ) قال مالك نعم يرد إذا استحق جل السلعة التي فيها كان يرجى الفضل والربح أو كثرته ولا ينظر في ذلك إلى استواء قيمة المتاع ولا تفاوت في ذلك * ( قلت ) * فإن كانت هذه الصفقة دارا أو عبدا أو دابة وثوبا وجوهرا وعطرا فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيبا أو استحق أكثرها وكل صنف منها في الثمن قريب من صاحبه وليس من هذه الصنوف شئ اشترى الصنف الآخر لمكانه ولا فيه طلب الفضل ولكن يطلب الفضل في جميع هذه الأشياء أيكون له أن يرد ( قال ) نعم له أن يرد ما بقي في يده بعد الاستحقاق إذا كان إنما استحق من ذلك أكثر المتاع أو الذي فيه يرجى النماء والفضل * ( قلت ) * فلو أن دارا بيني وبين صاحبي اقتسمناها فأخذت أنا ربعها من مقدمها وأخذ صاحبي ثلاثة أرباعها من مؤخرها أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك لان هذا يجوز في البيع فإذا جاز في البيع جاز في القسمة * ( قلت ) * فان استحق من يدي