Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 488

Contributors:

P.488
ذلك ولعل الذي لحقه يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن فيما بينهم أو لعله قد أتت جائحة من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق الدين أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شئ فهذا يدلك على ابطال القسمة فيما بينهم إذا أبي هذا الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ما في أيديهم بحصتهم من الدين لان هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحة أتت من السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع هذا بعينه من مالك إلا أنه رأيي لان مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة أخذ الدين مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحدا منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت أن القسمة تنقض القسمة فيما بينهم * ( قلت ) * أرأيت أن لحق دين أو وصية في مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ولا أتبعكم بشئ وذلك لأنه مغتبط بحظه من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة ( في قسم القاضي العقار على الغائب ) * ( قلت ) * أرأيت أن كانت قرية بين أبى وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم ( قال ) قال مالك يرفعون ذلك إلى القاضي فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب * ( قلت ) وسواء ان كانت شركة أبى مع هذا الغائب من شراء أو ميراث في قول مالك ( قال ) القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ويقسم ذلك بينهم ( قال ) والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في الدور والأرضين إنما قال مالك لا يقضي عليه ولكن يستأنى به وأما أهل القسم فيقسم عليهم وإن كان غائبا * ( قلت ) * وكذلك أن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة الميت غيب أيقسمها القاضي بينهم أم لا ( قال )