Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 263

Contributors:

P.263
ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الأربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقي أحدهما أحد الأربعة الباقين فإنه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقي الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فإنه يأخذه بما أدي عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقي هذا الرابع الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فإنه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقي مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لان كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه * ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين منهم حميلان عن أصحابهم بجميع الدين أو على أن كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقي رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقي واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقي فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف