المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا * ( قلت ) * أرأيت
ان آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر
عبده ولا يبيع شيئا من ماله * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم * ( قلت ) * أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله السيدة أن يحجر عليه في قول
مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في
ماله شئ إلا أن يفضل عن دينه شئ أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء
* ( قلت ) * فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا
عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي
* ( تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ) *
* ( والحمد لله وحده ) *
* ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) *
* ( ويتلوه كتاب الكفالة والحوالة ) *
المدونة الكبرى — صفحة 251
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٥١