تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا * ( قلت ) * أرأيت ان آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم * ( قلت ) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله السيدة أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شئ إلا أن يفضل عن دينه شئ أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء * ( قلت ) * فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي * ( تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ) * * ( والحمد لله وحده ) * * ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) * * ( ويتلوه كتاب الكفالة والحوالة ) *