هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا
قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال مالك )
إلا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء ان
فلسوه بعد ذلك * ( قلت ) * أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي
يديه مال وأقر بديون الناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم * ( قال ) *
وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه
في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا * ( قلت ) *
أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال )
قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا
والحر بمنزلة سواء
( في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة )
* ( قلت ) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشتري
العبد ويبيع شئ أم لا ( قال ) لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فإنه يلحقه
ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد إن لم يوف السيد عن
العبد * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم
( في الرجل يستتجر عبده النصراني )
* ( قلت ) * أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك
لا أرى المسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شئ لقول الله تبارك وتعالى
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه
( في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة )
* ( قلت ) * أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال )
لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه * ( قلت ) * أرأيت العبد بين الرجلين
المدونة الكبرى — صفحة 249
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٤٩