تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال مالك ) إلا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء ان فلسوه بعد ذلك * ( قلت ) * أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بديون الناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم * ( قال ) * وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا * ( قلت ) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء ( في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة ) * ( قلت ) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشتري العبد ويبيع شئ أم لا ( قال ) لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فإنه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد إن لم يوف السيد عن العبد * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يستتجر عبده النصراني ) * ( قلت ) * أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك لا أرى المسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شئ لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ( في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة ) * ( قلت ) * أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال ) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه * ( قلت ) * أرأيت العبد بين الرجلين