كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف ان كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم
الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو
كله رأيي وان طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد
ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت أن تزوج الرجل امرأة وأمها
في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم
أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من
الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا
بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما
الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل
الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها
يكون لها لان المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين
النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين انه لها
دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت )
وكذلك أن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال )
نعم ( 1 ) [ ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق ]
( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق احدى نسائه
هامش
( 1 ) بهامش الأصل هنا ما نصه ولو أن رجلا مات وترك خمس نسوة لا يدرى أيتهن الخامسة
فإنه إن كان لم يدخل بهن يكون لهن الميراث يقسم بينهن يكون لكل واحدة خمس الثمن أو خمس
الربع ويكون لكل واحدة منهن أربعة أخماس صداقها إن كان صداقهن سواء كان لهن صدق
أربعة يقتسمنه بينهن وإن كان دخل بهن كلهن فلا بد في الميراث من أن يكون بينهن على ما حكينا
ويكون لكل واحدة منهن صداقها المسمى لها ثم ينظر في العدة فإن لم يدر أيتهن الخامسة كان
على كل واحدة منهن أقصى الأجلين وان كانت كل واحدة تعرف أنها هي الأولى والثانية والثالثة
والرابعة قيل لهن عليكن العدة أربعة أشهر وعشر وعلى الخامسة إذا عرفت ثلاث حيض ولو
أقرت أنها الخامسة ما كان لها سهم في الميراث اه