بسم الله الرحمن الرحيم
{ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم }
{ كتاب الضحايا من المدونة الكبرى }
[ قلت ] لابن القاسم ما دون الثني من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شئ من
الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فان جذعها يجزئ
[ قلت ] أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلى الامام في قول مالك
قال لا [ قلت ] أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ) سمعت
مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم امام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة
إليهم وذبحه ( قال ابن القاسم ) فان تحرى أهل البوادي النحر فأخطأوا فذبحوا قبل
الامام لم أرى عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم [ قلت ] أرأيت ان
ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الامام أيجزئهم ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم
ذلك ولا يذبحون الا بعد ذبح الامام عند مالك وهذا في أهل المدائن [ قلت ]
أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك
نعم ان كانت لا تدمي [ قلت ] ما معنى قوله لا تدمى أرأيت ان كانت مكسورة
القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم
إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك [ قلت ] لم كرهه مالك إذا كانت
تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض [ قلت ] أرأيت الامام أينبغي له أن
يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا
المدونة الكبرى — صفحة 69
مساهمون: الإمام مالك
ص٦٩