والا فان التسمية تكفيه ( قال ) فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك واليك
فأنكره وقال هذا بدعة [ قلت ] أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها
في قول مالك . قال نعم تؤكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة
وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي [ قلت ]
أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن
إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح [ قلت ]
أرأيت ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ( قال ) قال مالك أكرهه وما أحرمه
وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن
يحرمه [ قلت ] أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هدية من
أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها ( قال ) كان مالك يكره أن يمكن أضحيته
أو هدية من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه [ قال ] وقال مالك
وان ذبح النصراني أضحية المسلم أعاد ضحيته . قال ابن القاسم واليهودي مثله
[ قلت ] فان ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك ( قال ) قال مالك
يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك [ قلت ] أرأيت
ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها
التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين ( قال ) كان مالك يجيزه مرة فيما
بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل [ قال ابن القاسم ] رأيت مالكا
يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها ( قال ابن القاسم ) ورأيي أن ما ذبحت اليهود
مما لا يستحلونه أن لا يؤكل [ قلت ] هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى
من أهل الحرب ( قال ) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك
سواء في ذبائحهم وهو يكره كلهم من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من
مجازرهم ولا يراه حراما [ قال مالك ] وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان
ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من
المدونة الكبرى — صفحة 67
مساهمون: الإمام مالك
ص٦٧