فنزعه مكانه فلا شئ عليه وان تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا
وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة
لبس الحرير والخز والعصب ( قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك
يكره أن أعصب على الجراح على الجراح خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به
جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه
من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فان عصب
على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شئ من جسده من جرح
أو جراح أكن عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم ( فقلت ) والجسد
والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت أن عصب على بعض جسده من
غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ويفتدى بما شاء ان شاء بطعام وان
شاء بصيام وان شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أكان
مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري
وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه
للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء
فهو للحرائر كراهية عنده ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل
وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال ابن القاسم )
فغير المحرمة عندي أحرى ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي
أو تلبسه بعد ما تحرم ( قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي
( رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة )
( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شئ في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك
للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة ( قلت ) لابن القاسم احرام
الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( قلت ) واحرام المرأة في وجهها قال نعم
( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت
المدونة الكبرى — صفحة 462
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٦٢