سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هما بالوضوء ( قال ابن وهب )
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك
يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط
في الذي يجد الجنابة في لحافه )
( قال ) وقال مالك من أنتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو في فراشه قال ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه غسل وإن كان منيا اغتسل ( قال ) والمذي في هذا يعرف
من المني وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته ان أمذى توضأ وان أمنى
اغتسل ( قال ) وقد جاء يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع فلا يمني ولكنه ينزل
وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة ( قال ) وقد يكون الرجل في منامه
يرى أنه يجامع في نومه فلا ينزل وليس الغسل الا من المني ( قال مالك ) والمرأة في
ذلك بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى
( في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء )
( قلت ) أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء وأراد أن يطأ أهله
أو جاريته وليس معه ماء ( قال مالك ) لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته الا ومعه ماء
( قال ابن القاسم ) وهما سواء ( فقلت ) لمالك فالرجل تكون به الشجة أو الجرح فلا
يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ( قال ) نعم ولا يشبه هذا المسافر لان صاحب
الشجة يطول أمره إلى برء شجته وليس المسافر بتلك المنزلة ( قال ابن القاسم ) ولم
يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطئ
( ابن وهب ) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل أهله وهن بمفازة
حتى يعلم أن معه ماء ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب
وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك
انهم كانوا يكوهون ذلك
المدونة الكبرى — صفحة 31
مساهمون: الإمام مالك
ص٣١