على مثله ( قال ) فقلت لمالك وان كانت شابة ( 1 ) ( قال ) نعم وان كانت شابة
( قال ) فقلت له أفيكره أن يخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم
من قرابتها قال نعم ( قلت ) له فهل يصلى النساء على الرجل إذا مات معهن وليس
معهن رجل ( قال ) نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة
وليكن صفوفا
( في السلام على الجنازة )
( قال ) وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الامام
يسمع نفسه وهو دون سلام الامام تسليمة واحدة للامام وغيره ( وقال مالك ) في
السلام على الجنازة يسلم الامام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة
في أنفسهم وان أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد
عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف . والسنة أن يفعل من وراءه
مثل ما فعل امامه ( وقال القاسم بن محمد ) سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ( وقال )
يحيى بن سعيد خفيا ( سحنون ) عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن
عباس أنه كأن يقول يسلم تسليمة خفية ( منصور ) عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه
( في تجصيص القبور )
( قال ) وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها
( ابن لهيعة ) عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض ( ابن
وهب ) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي
صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات ( قال سحنون ) فهذه آثار
في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها
هامش
( 1 ) ( قوله وان كانت شابة ) مقعد بأن لا تكون مخشية الفتنة والا فتمنع كما في هامش الأصل