( في غسل المسلم الكافر )
( قال ) وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله
قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه ( قال ابن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال في
كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه ( قال ) يلفونه في شئ ويوارونه
( قال الليث ) قال ربيعة عليهم أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى
ابن سعيد يوارونه
( في الحنوط )
( قال ابن القاسم ) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس
بذلك ( قال ابن القاسم ) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت
ولا يجعل من فوقه ( قال ) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي
يحنطه غير محرم ( قال ابن وهب ) حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن
السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة ( قال ابن
وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه
وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ( 1 ) ورفغيه وما هنا لك وفى أنفه وفمه وعينيه وأذنيه
وان ابن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شئ أطيب من
المسك ( قال ابن وهب ) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله
( تجمير أكفان الميت )
( قلت ) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا ( قال ) قد قال ذلك مالك
أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال
والرجل أحب إلي أن يعمم ( قال ) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي ( قال ) لا أدرى
هامش
( 1 ) ( ومأبضيه ) تثنية مأبض كمجلس هو باطن الركبة ( ورفعيه ) تثنية رفع كفلس هو أصل
الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد اه كتبه مصححه