تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدينة المعاجز — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وجوه قتل المحرم [ الصيد ] ( 1 ) لنعلمه ونستفيده . فقال أبو جعفر - عليه السلام - : نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من [ ذوات ] ( 2 ) الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة ، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا . وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل ( 3 ) قد فطم من اللبن . وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل وقيمة الفرخ . وإن ( 4 ) كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة . وإن كان نعامة فعليه بدنة ( 5 ) . وإن كان ظبيا فعليه شاة . فان قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة . وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى . وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المآثم ، وهو موضوع عنه في الخطا ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة ،
هامش
( 1 ) من المصدر . ( 2 ) من المصدر . ( 3 ) الحمل : الصغير من الضان . ( 4 ) في البحار : فإذا كان . ( 5 ) البدنة : تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء ، وخصها جماعة بالإبل ( مجمع البحرين ) .
مدينة المعاجز — صفحة 353 | السيد هاشم البحراني / لجنة التحقيق برئاسة الشيخ عباد الله الطهراني الميانجي