وجوه قتل المحرم [ الصيد ] ( 1 ) لنعلمه ونستفيده .
فقال أبو جعفر - عليه السلام - : نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل
وكان الصيد من [ ذوات ] ( 2 ) الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة ، فان أصابه
في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا .
وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل ( 3 ) قد فطم من اللبن .
وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل وقيمة الفرخ .
وإن ( 4 ) كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة .
وإن كان نعامة فعليه بدنة ( 5 ) .
وإن كان ظبيا فعليه شاة .
فان قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ
الكعبة .
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحج
نحره بمنى .
وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم
والجاهل سواء ، وفي العمد له المآثم ، وهو موضوع عنه في الخطا ،
والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة
عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة ،
هامش
( 1 ) من المصدر .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) الحمل : الصغير من الضان .
( 4 ) في البحار : فإذا كان .
( 5 ) البدنة : تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء ، وخصها
جماعة بالإبل ( مجمع البحرين ) .