السادس والعشرون الجواب قبل السؤال ، وإيتاؤه - عليه السلام -
الحكم صبيا .
1979 / 49 - عبد الله بن جعفر الحميري : عن محمد بن الحسين ( 1 ) ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى شلقان ( 2 ) ، قال : دخلت على أبي عبد الله
- عليه السلام - وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب ، فقال لي مبتدئا قبل أن
أجلس : يا عيسى ، ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد ؟
قال عيسى : فذهبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - وهو قاعد في
الكتاب ( 3 ) وعلى شفتيه أثر المداد ، فقال لي مبتدئا : يا عيسى ، إن الله
تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا ،
( وأعار قوما الايمان ، ) ( 4 ) وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية ، فلم
يتحولوا عنها أبدا ، وأعار قوما الايمان زمانا ، ثم سلبهم إياه ، وإن أبا
الخطاب ممن أعير الايمان ، ثم سلبه الله تعالى ، فضممته إلي وقبلت بين
عينيه ، ثم قلت : بأبي أنت وأمي [ ذرية بعضها من بعض والله سميع
عليم ] ( 5 ) .
ثم رجعت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فقال لي : ما صنعت يا
عيسى ؟
هامش
( 1 ) كذا في المصدر والبحار ، وفي الأصل : الحسن .
( 2 ) كذا في المصدر والبحار ، وفي الأصل : عيسى بن شلقان .
( 3 ) الكتاب : جمعها كتاتيب ، موضع التعليم .
( 4 ) ليس في المصدر والبحار .
( 5 ) سورة آل عمران : 34 .