من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه » . ( 1 )
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه . وقال : ليس شيءٌ مما حرّم الله ، إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه » . ( 2 )
ويستفاد من هذه النصوص :
أوّلا : أعمية الضرر المعتبر في موضوع التقية من الضرر النفسي والمالي والعرضي ، بل كل ضرر يجتنب عنه العقلاء ويتحرّزون عن الوقوع فيه .
وثانياً : على اعتبار بلوغ احتمال الضرر إلى حدّ الخوف على النفس أو المال أو العرض . فما لم يصل الاحتمال إلى هذا الحد ، لا يتحقق موضوع التقية .
وثالثاً : عدم الفرق في الضرر المأخوذ في موضوع التقية بين وروده على شخص المتقي ، وبين توجّهه إلى ساير المؤمنين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 12 من كتاب الايمان ح 10 .
( 2 ) المصدر : ح 18 .