التنبيه على نكات مهمّة
1 - لا امتنان في إضرار الغير .
2 - اختلاف مقتضى الامتنان وضعاً ورفعاً باختلاف الموارد .
3 - مقتضى الامتنان صحّة معاملة كان في بطلانها ضيق .
4 - اختصاص الرفع بما كان في وضعها ضيقٌ .
ثمّ إنّه ينبغي لتحرير مفاد هذه القاعدة ، التنبيه على أمور :
لا امتنان في إضرار الغير
إحداها : أنّه لا امتنان في رفع الأثر والحكم عن المكلّف فيما إذا انجرّ إلى إضرار الغير ; لأنّ الامتنان على الأمّة ، لا على شخص خاصّ ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم في تنقيح مفاد حديث الرفع بقوله :
« واعلم أيضاً أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ; فإتلاف المال المحترم نسياناً أو خطأً لا يرتفع معه الضمان . وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطرّوا إليه ; إذ
لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ; فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوِّغة لدفع الضرر » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 35 .