مفاد القاعدة وماهيتها
1 - المقصود من الإسلام والجبّ .
2 - ما هو المرفوع بهذه القاعدة ؟
3 - عويصة مزاحمة حقوق الآخرين .
4 - لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام .
5 - هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم .
المقصود من الإسلام والجبّ
لا ريب أنّ لفظ « الإسلام » جاءَ في عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبيّن في النصوص ، وهو الإقرار بالشهادتين ، وليس بمعنى الإيمان مطلقاً ، لا بمعناه المصطلح في القرآن والأحاديث وهو عقد القلب والخضوع الباطني ، كما ورد في الحديث « الإيمان ما وقر في القلوب » ( 1 ) ، ولا بمعناه المصطلح في الفقه وهو الاعتقاد بالعدل والولاية .
وعليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين تجري قاعدة الجبّ ، ولكنّه إذا لم يُعلم أنّه لأجل الحيلة والخدعة وغيرها من الدواعي المنافية لقصد الجدّ في الإقرار .
أمّا لفظ « الجبّ » بفتح الجيم ، فهو في اللغة بمعنى القطع ، جببته أي قطعته ، كما قال في المقائيس والمصباح ومجمع البحرين ، وغير ذلك من معاجم اللغة .
هامش
( 1 ) أصول الكافي : ج 2 ، ص 26 .