عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه » . ( 1 )
ومنها : ما ورد في الفقه الرضوي :
« ومتى ما نسي بعضها ، أو اضطرّ ، أو به علّة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه » . ( 2 )
ومنها : صحيح الحلبي قال :
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطرّ إليه » . ( 3 )
ومنها : صحيح أحمد بن محمد بن يحيى ، قال ، قال الصادق ( عليه السلام ) :
« من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر » . ( 4 )
هذه الصحيحة دلّت على وجوب أكل ما اضطرّ إليه ، إلاّ أنها في مورد توقَّف عليه حفظ النفس من الهلاك .
وأما قوله تعالى : « فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » يحمل على ما إذا لم يصل الاضطرار إلى حدّ الخوف على هلاك النفس أو يقال أنّه ناظر إلى جهة ارتفاع الحرمة المدلول عليها في صدق الآية .
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل بأسانيده عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
« إنّا وجدنا أنّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة . ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسداً . ثم رأيناه تعالى قد أحلّ ما
هامش
( 1 ) المصدر : ج 16 ، ص 144 ، ب 16 ، باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ج 16 ، ص 144 ، ح 3 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 83 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 167 ، ب 45 أبواب النجاسات ، ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 389 ، ب 56 من الأطعمة والأشربة ، ح 3 .