الملاك القطعي ; حيث لا خصوصية في تحليل الحرام المتّقى فيه ، إلاّ الضرورة والاضطرار .
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« قلت له : لم حرّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدّم ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرّمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ثم أحلّه للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به » ( 1 ) .
ومنها : صحيح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما اُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه » . ( 2 )
ومثله مرفوعة النهدي . ( 3 )
ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفعت عن أمتي أربع خصال : ما اضطروا إليه ، وما نسوا ، وما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا » . ( 4 )
ومنها : صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« سمعته يقول : وضع عن هذه الاُمة ست خصال : الخطاء ، والنسيان وما استكرهوا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 2 ، ب 1 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 295 ، ب 56 جهاد النفس ، ح 1 .
( 3 ) المصدر : ح 3 .
( 4 ) المصدر : ج 11 ، ص 470 ، ب 25 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 10 .