ومنها : مسألة عدم جواز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، كما هو الثابت فتوىً ونصاً . ولكن حكموا بجواز تركه عند الضرورة معلّلا بهذه القاعدة ، كما قال المحقق النراقي : « ويختص عدم الجواز بصورة العذر . وأما معه فيجوز الترك مطلقاً إجماعاً ; لأنّ الضرورات تبيح المحظورات » . ( 1 )
إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة في مختلف أبواب الفقه . وهي خارجة عن حدّ الاحصاء ، ولنا في هذا المقدار كفاية .
هامش
( 1 ) المصدر : ج 16 ، ص 78 .