وكل موضع قضى الحق وكان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على
القابض تسليم الكتاب إليه لأنه ملكه ، ولأنه لا يأمن أن يخرج ما قبضه مستحقا
فيحتاج أن يرجع بالبدل على الأصل ، فإن لم يكن معه حجة وقف حقه وهكذا
قولنا في المشتري للعقار إذا شهد على البايع بالبيع وطالبه بكتاب الأصل لم يجب عليه
أن يعطيه ، لأنه حجته عند الدرك على ما فصلناه .
المبسوط — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٣٢