الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين ، فيعطى الزوج الربع المرأة ربع الثمن لأنه هو القدر
اليقين ، وإن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره لأنه إن كان ابنا
فلا يعلم القدر الذي يستحقه ، وإن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا ويوقف ويسأل
الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها ، وأقام فيها ، ويبحث عن حال وارثه
مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر ، فإن لم يظهر نظر فإن كان ابنا
سلم المال إليه لأنه وارث بيقين ، وإن كان أخا يسلم إليه أيضا ويؤخذ منه كفيل وجوبا
لا ندبا .
المبسوط — صفحة 48
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٨