غيره ، وكذلك المعادن الظاهرة ، وطعن في ذلك الخبر بأن هذا يؤدي إلى تخطئة
النبي صلى الله عليه وآله في الإقطاع وأجيب عنه بأنه ما أقطع وإنما أراد ولم يفعل ، فنقل الراوي
الفعل ، ولأنه عليه السلام أقطع على ظاهر الحال ، فلما انكشف رجع .
فإذا ثبت أنها لا تملك فمن سبق إليها أخذ منها قدر حاجته وانصرف ، فإن
أقام يريد أن يأخذ فوق حاجته فللإمام منعه منه ، وقيل ليس له منعه وهو الأقوى
فإن سبق إليه اثنان أقرع بينهما الإمام ، وقيل إنه يقدم أيهما شاء ، والأول أصح .
وقيل أيضا إنه يقيم الإمام من يأخذه فيقسم بينهما .
وإذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت وانساق إليها الماء ظهر لها ملح ، فإن هذا
في حكم الموات ، لأنه لا ينتفع إلا باستحداث شئ ، فيملك بالإحياء ويصير بالتحجير
عليه أولى ، وللسلطان أن يقطعها ، فإذا حصل واحد منها صار أولى بها من غير .
المبسوط — صفحة 275
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٥