وإن اختلف الراكب ورب الدابة فقال الراكب أعرتنيها وقال رب الدابة :
بل غصبتنيها ، فالقول قول رب الدابة ، لأن الراكب يدعي الإذن عليه في الركوب ،
وهو ينكره ، والأصل عدم الإذن ، وفيهم من قال القول قول المدعي للعارية لأن
الأصل براءة ذمته .
وإذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة ، وقال رب الأرض بل غصبتنيها
فالقول قول رب الأرض مع يمينه ، فإذا حلف أجبر على القلع عقيب اليمين وعليه
أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .
المبسوط — صفحة 267
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٦٧