أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه ، وكذلك العدل .
وأما الراهن فلأنه غاصب ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده
ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على
العدل ، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن
الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه : وجهان .
أحدهما : لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة .
والثاني : يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن
بعقد فكان الرهن آكد .
المبسوط — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٤٩