يوزن وينظر كم هو .
وأما حجارة الأبنية فإنه يذكر نوعها ولونها أبيض أو أخضر ويصف عظمها
ويقول : ما يحمل البقر منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة ، ويصف الوزن مع ذلك
لأن الحمل يختلف ويقول جيد أو ردئ .
ويجوز السلف في النقل وهي الحجارة الصغار يصلح للحشو والدواخل ، ولا
يجوز إلا وزنا لأنه يتجافى في المكيال وينسبها إلى الصلابة ولا يلزمه أن يقبل كتانا
ولا مفتتا ، والرخام يذكر نوعه ولونه وصفاه وجيده أو رديئه ويذكر طوله أو عرضه أو
دوره إن كان مدورا ، ويذكر ثخانته وإن كان لها براسع مختلفة وصفها وهي الخطط
التي تكون فيها .
وأما حجارة الآنية فيذكر نوعها فيقول : برام طوسي أو مكي فإن المكي
أصلب وأقوى وجيد أو ردئ ويذكر جميع ما يختلف الثمن لأجله ويذكر مقداره
وزنا وكذلك يصف البلور بأوصافه .
ويجوز السلم في الآنية المتخذة منها بعد أن يصف طولها وعرضها وعمقها أو
ثخانتها وصنعته إن كان تختلف فيه الصنعة وإن ذكر الوزن كان أحوط وإن لم يذكر
لم يضره .
ويجوز السلم في القضة والنورة والقضة هي الجص وينسبها إلى أرضها فإنها
تختلف ويصف بالبياض والسمرة والجودة والرداءة ويذكر كيلا معلوما ، ولا يجوز
إجمالا ولا مكاتل لأن ذلك يختلف وإن كانا مطيرين لا يجبر على قبولهما وإن كانا جفا
ويبسا لأنه عيب فيهما وكذلك إذا قدما فإنه يفسدهما .
والمدر يجوز السلم فيه ويصفه بالموضع وجيد أو ردئ وإن اختلف لونه ذكره
فيقول : أحمر أو أغبر وإن كان مطيرا وجف أجبر على قبوله لأن المطر لا يضره إذا عاد
إلى الجفاف .
ويجوز السلف في الآجر ويصف طوله وعرضه وثخانته .
ويجوز السلم في اللبن ويصفه بما تقدم ذكره وإن أسلم في اللبن وشرط أن
المبسوط — صفحة 184
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٨٤