الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما .
وجلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، وكلما لا تتم الصلاة فيه
منفردا جازت الصلاة فيه ، وإن كان من إبريسم مثل التكة ، والجورب والقلنسوة والخف
والنعل ، والتنزه عنه أفضل ، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه ،
ويجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل ، ومن اشترى جلدا على أنه
مذكى جاز أن يصلي فيه ، وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن
لا يستحل الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه .
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة
فيهما ، وإن كانا سوادين ، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيفا ،
وإن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
ويكره أن يأتزر فوق القميص .
ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده
ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب ، ويرتدي
بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو
ما أشبههما .
ويكره للرجل أن يصلي في عمامة لا حنك لها ، ولا يصلي الرجل وعليه لئام
بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن .
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة ، ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن
يحله إلا في حال الحرب .
ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل العربي
ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة
ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت
به الرواية ( 1 ) وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما
هامش
( 1 ) المروية في الكافي ج 3 ص 399 ح 8 .