أو ما يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي والتلبية
عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز
وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء ، وركعتا الطواف له .
وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف
بالمشعر ، وطواف الزيارة والسعي .
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار
وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له ، ويتميز القارن من
المفرد بسياق الهدي .
ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ، ومن جاور بمكة سنة واحدة
أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها
ثلاث سنين لم يجز له ذلك .
ومن كان من أهل مكة وحاضريها . ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها
من البلاد . ثم أراد الرجوع إلى مكة ، وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك . فإن كان
له منزل بمكة ومنزل في غير مكة فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه
وإن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة . ثم ينظر فإن أراد الإحرام من
منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا ولزمه دم ، وإن أراد الإحرام من منزله
بمكة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا ، وإن أحرم متمتعا صح على ما قلناه غير أنه لا يلزمه
دم ، ومن جاء إلى مكة متمتعا ، وفي نيته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين
ويلزمه دم الهدي .
المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم ،
وإن كان من غيرها وانتقل إلى مكة . فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين
وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه .
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه ، وإذا
طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه .
المبسوط — صفحة 308
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٨