Skip to main content

المبسوط — Page 160

Contributors:

P.160
بالسوية والباقي بين الاخوة والأخوات لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين وعن ابن عباس رضي الله عنه في رواية شاذة ان الثلث الذي هو نصيب الاخوة والأخوات لأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال لأنهم يدلون بالأم فيكون قسمة هذا الميراث بينهم على نحو قسمة ميراث الأم بينهم وميراث الأم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك ميراث الذي يستحقونه بقرابة الأم ولكنا نستدل بقوله تعالى فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التسوية ثم يفضل الذكر على الأنثى في حالة الاختلاط من حكم العصوبة ولا تأثير لقرابة الأم في استحقاق العصوبة بها وإنما يستحقون الميراث بالإدلاء بالأم والأنثى قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب فان قال ترك ابن أخ لأب معه ثلاثة أعمام متفرقين فنقول أما عمه لأب وأم فهو أخ الميت لأب لأنه مثل أبيه وأبوه أخ للميت لأب وأما عمه لأم فهو أجنبي عن الميت وأما عمه لأب فإن كانت أمه أم الميت فهو أخ الميت لأب وأم وان كانت أمه امرأة أخرى غير أم الميت فهو أخ الميت لأب ففي حال ترك الأخوين لأب وابن أخ فالمال كله للأخوين وفى حال ترك أخ لأب وأم وأخت لأب فالمال كله للأخ لأب وأم فان قال ترك ابن الأخ لأب معه ثلاث بني أعمام متفرقين قلنا ابن عمه لأبيه وأمه مثله ابن أخ الميت لأب وابن عمه لامه أجنبي عن الميت وابن عمه لأبيه يجوز أن يكون ابن الميت لان الميت عمه لامه فان قال السائل وليس للميت فقل حينئذ ابن عمه لأبيه إن كان أبوه من أم الميت فهو ابن أخ الميت لأب وأم فيكون أولى بالميراث فإن كان من امرأة أخرى غير أم الميت فإنما ترك ثلاث بنى أخ لأب فالميراث بينهم بالسوية وما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج والله أعلم بالصواب

باب العول

( قال رضي الله عنه ) اعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوى سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لأب وأم وأختين لأم فللأختين لأم الثلث وللأختين لأب وأم الثلثان وكذلك أن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فان الباقي من أصحاب الفرائض يكون