اللعنة الإلهية على الطرف الكاذب ، وقد يراد به الزوجة التي حصل لعانها .
( لقن )
التلقين : يأتي في كلامهم في معنيين :
أولا : تلقين الميت ، وهو قراءة الشهادتين أمامه عند احتضاره وفي قبره بعد دفنه ، وهو مستحب شرعا .
ثانيا : حمل الفرد على تكرار كلام معين في شهادة أو إقرار أو نحو ذلك . ولكن من دون إكراه وتهديد . ويكون ذلك غالبا في الصبي والسفيه ونحوهما . ومنه أيضا تلقين التلبية للصبي في الحج .
( لوث )
اللوث : قال عنه المحقق الحلي « 1 » : اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح « 2 » عليه دم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها . أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة ، وسنتحدث عنه في فصل مستقل بعونه سبحانه .
( لوط )
اللواط : العمل الجنسي المحرم بين ذكرين بالشذوذ الجنسي ، وعليه حد شرعا يؤدي إلى قتل اللائط بكل صورة .
وإنما سمي بذلك لاشتهار قوم النبي لوط عليه السلام بذلك . ومن هنا قالوا عنه : عمل قوم لوط . وهو قوله تعالى نقلا عن النبي لوط عليه السلام * ( أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ ) * .
هامش
« 1 » شرائع الإسلام ج 2 ص 209 .
« 2 » يعني : سلاح باللغة الحديثة . وأراد بالسلاح : الحد كحد السكين أو الرمح . فذو السلاح هو حامل الآلة القاتلة ، أو هو نفس هذه الآلة وهو السلاح نفسه باللغة الحديثة كما قلنا .