أولا : قاعدة الإلزام ، وهي واردة في المذاهب الإسلامية الأخرى ، حيث ورد قوله عليه السلام : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . ولها تفاصيل ليس هنا محلها . ولها تأثير أيضا في القضاء والعقوبات مع وجود الاختلاف في التفاصيل في فتاوى المذاهب ، مع كون القاضي إماميا والمتخاصمين أو أحدهما على المذاهب الأخرى .
ثانيا : الإلزام بمعنى الإكراه . وقد سبق تعريفه .
ثالثا : الإلزام الشرعي وهو الوجوب أو التحريم . غير أن الوجوب إلزام بالفعل والتحريم إلزام بالترك تشريعا .
رابعا : الإلزام عن طريق الولاية . ومنه إلزام القاضي للشاهد بإقامة الشهادة أو المدين بدفع الدين . ومنه إلزام الحاكم العام غيره بما تقتضيه المصلحة العامة .
( لصص )
اللص : السارق ، وله حد معين لشرائط معينة .
التلصص : هو استراق النظر إلى الغير ، فإذا كان تلصصا على النساء والأعراض ، كان دفاعه جائزا وحده موجودا شرعا .
( لعن )
اللعنة : مؤنث اللعن وهو الإبعاد . ويخص عادة بما يعود إلى اللَّه سبحانه ، وهو منصوص في القرآن الكريم كثيرا ، وقيل : إن لعنة اللَّه عقابه وقيل : هي البعد المعنوي عنه سبحانه .
اللعان : طريقة معينة تحدث بين الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي الولد . وينتج عنه الحرمة المؤبدة . وقد ذكرناه مفصلا في مورده .
ولا يكون عادة أو شرعا إلَّا إمام القاضي أو من يقوم مقامه .
الملاعنة : بالفتح هي اللعان ملحوظا صدوره من الطرفين وهما الزوجين باعتبار أن أحدهما يلاعن الآخر ، وإنما سمي بذلك ، مأخوذا من قوله تعالى * ( وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ا للهِ عَلَيْه ِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) * فيرجع معناه إلى إنزال