وغير ذلك من الموارد .
( سرق )
السرقة : معروفة ، وهي من أسباب الحد بقطع اليد للسارق مع اجتماع شرائط معينة .
( سقط )
السقوط : باصطلاحهم زوال الحالة القانونية بعد ثبوتها . ومن موارده :
سقوط الدعوى : أي عدم استحقاق المدعي للاستمرار بالمرافعة ، مع نكوله عن اليمين المردودة عليه من المنكر .
سقوط الحق : ممن كان مستحقا لمطالبة غيره بشيء كالقصاص أو الدية أو اليمين ، فسقط حقه لسبب شرعي مذكور في محله .
سقوط القود : والمراد به سقوط حق القصاص ، في النفس أو ما دونها ، بسبب شرعي كالعفو أو زوال محل القصاص أو أي سبب آخر .
( سكت )
السكوت : كالكلام له حكمه أيضا . فسكوت البكر في عقد النكاح رضاها أو دليل رضاها بالزواج . وسكوت المنكر بمنزلة النكول . وقد يحكم حتى يجيب . إلى غير ذلك من أحكامه .
( سكر )
المسكر : مخففا يعني بدون تشديد من الرباعي : أسكر فهو مسكر . وأما الرباعي المشدد : سكَّر فهو مسكَّر . فلا يخلو من تسامح ومجافاة للذوق .
والمسكر هو فاعل الإسكار أو السكر وهو باصطلاحهم : المائعات الموجبة أو المسببة له كالخمر والفقاع فإن على شربها الحد . بخلاف المواد المسكرة الصلبة أو التي توجب السكر بالدخان أو البخار أو الرائحة .