وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى ( و ) وبما أنه يجب أن يكون لسبع العدد نصف وثلث وربع وخمس إلخ ، إذن وجب أن يقبل القسمة :
على وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى ( ز ) وبما أنه يجب أن يكون الثمن العدد المطلوب ثلث وربع وخمس وغيرها إلى العشر وجب أن يقبل القسمة :
على وعلى
ما وراء الفقه — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٠