على وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى ( د ) وبما أنه يجب أن يكون لخمس ذلك العدد نصف وثلث وربع وخمس . إلى العشر . إذن وجب أن يقبل القسمة على :
على وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى ( ه ) وبما أنه يجب أن يكون لسدس العدد نصف وثلث وربع ، إلى العشر . وجب أن يقبل القسمة :
على
ما وراء الفقه — صفحه 169
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۱۶۹