فالرقم الذي تحته خط تسع التسع المشار إليه .
والرقم الأصلي ينقسم عشرة وهو 7560 على الأرقام العشرة كلها بدون استثناء ، كما يلي :
ومن ذلك نرى أنه قد اشترط السائل أن لا يكون للعدد المقترح خمس حالات
ما وراء الفقه — Page 166
Contributors: السيد محمد الصدر
P.166