فالرقم الذي تحته خط تسع التسع المشار إليه .
والرقم الأصلي ينقسم عشرة وهو 7560 على الأرقام العشرة كلها بدون استثناء ، كما يلي :
ومن ذلك نرى أنه قد اشترط السائل أن لا يكون للعدد المقترح خمس حالات
ما وراء الفقه — صفحه 166
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۱۶۶