پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
فالرقم الذي تحته خط تسع التسع المشار إليه . والرقم الأصلي ينقسم عشرة وهو 7560 على الأرقام العشرة كلها بدون استثناء ، كما يلي : ومن ذلك نرى أنه قد اشترط السائل أن لا يكون للعدد المقترح خمس حالات