34 - الصورة الخامسة : ثمان أخوات ، كما فرضنا الأخوة ثمانية . فإن المال يقسم بينهن بالتساوي ، إلَّا أنه من الناحية النظرية : أنه لهن الثلثان بالفرض يقسم بينهن بالتساوي ويرد عليهن بالتساوي .
35 - الصورة السادسة : نجعلها من صور الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، بين الأشقاء أو الأخوة للأب ، فمن ذلك أن يكونوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث .
36 - الصورة السابعة : أخوان وأربع إناث :
37 - الصورة الثامنة : أختان وأربعة إخوة
ما وراء الفقه — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٧