31 - الصورة الثانية : الاتفاق في الذكورة مع كونهم ثمانية :
32 - الصورة الثالثة : أخت واحدة شقيقة أو لأب . لها المال كله : النصف بالفرض . والباقي بالرد .
33 - الصورة الرابعة : عدة أخوات وليكنّ ثلاث . لهن الثلثان بالفرض بالتساوي ، ويرد عليهن الباقي بالتساوي ، فتكون النتيجة هو تقسيم المال بينهن بالتساوي . هكذا :
وبالاختصار
ما وراء الفقه — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٦