پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
هذا إذا نقصت الفريضة على السهام . وأما إذا زادت الفريضة على السهام فقد قال المحقق : ( فترد على ذوي السهام « يعني الفرائض » عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة « الحاجب » على ما سبق . أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد ) . ويريد بذي السببين كلالة الأبوين مع ذي السبب الواحد الذي هو كلالة الأم . ولا يراد بذلك كلالة الأبوين مع كلالة الأب . لأن الأخيرة لا ترث أصلا عندئذ . كما لا يراد بها الوارث الذي يرث بعنوانين كعم لأب هو خال لأم مع من يرث بعنوان واحد . لأن ذي العنوانين لا يحتمل أن يكون مانعاً لصاحبه عن الرد لو استحقه . ثم يذكر المحقق لزيادة الفريضة على السهام ثلاثة أمثلة سبقت جميعاً . نذكر عملها الرياضي فقط : أولًا « 1 »
پاورقی
« 1 » هنا حصل الرد أخماسا بقدر بسوط القسام الأول ومجموعهما خمسة فضربنا الكسور في مخرج الرد الذي هو خمسة .