تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فيعطى الزوج النصف موفرا وللخنثى والباقي لأخته . الصورة الخامسة : زوجة وأختان إحداهما خنثى . وبتوحيد المقامات يكون كما يلي