پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
( إذا كان القسام على عم وعمتين كما في الصورة السابقة فيكون هكذا ) . ( 110 ) الصورة السابعة : زوج مع خال وخالة لأم مع عم وعمتين لأب مع عم لأم . فتكون كلالة الأم للأخوال متعددة فلها الثلث من حصتهم بالفرض ويرد عليها الباقي لانحصار الحق فيهم . وتكون كلالة الأم من طرف الأعمام واحدة ، فلها السدس بالفرض ويعطى الباقي للأعمام من طرف الأب أو الأب والأم . يقسم بينهم بالتفاضل .