پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
( 82 ) الصورة الرابعة : أن تكون كلالة من الأعمام منفردة ومن الأخوال متعددة . وقد اتضح حكمها مما سبق كعم لأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم . إلى غير ذلك من الصور باعتبار اختلاف تعدد الأفراد . وإلَّا فالصور الناتجة من كون كلالة الأم إما متعددة أو منفردة . حاصرة بأربعة ، باعتبار وجود كلا الاحتمالين في الأعمام وفي الأخوال ، فيكون الناتج أربعة . وقد ذكرناها .

الجهة السادسة : الأخوال والأعمام معا مع أحد الزوجين

وفي ذلك صور ونواحي عديدة من الكلام .

الناحية الأولى : أحد الزوجين مع كلالتي الأب والأم لكل من الأعمام والأخوال ، وتقوم مقامها كلالة الأب فقط

مع افتراض عدم وجود كلالة الأم منهما . فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى بالفرض ، ويكون للأخوال الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتفاضل والباقي للأعمام يقسم بينهم بالتفاضل أيضا . ولذلك صور عديدة نذكر منها : ( 83 ) الصورة الأولى : زوج وعم وعمة وخال وخالة . وقد ظهر حكمها فلا نكرر