( 47 ) الصورة السادسة : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة .
فتأخذ فرضها وهو الربع والباقي للآخرين بالتفاضل .
( 48 ) الصورة السابعة : زوج مع خالين وخالتين . وقد اتضح الحكم فيها مما سبق .
ما وراء الفقه — صفحه 183
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۱۸۳