Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 151

Contributors:

P.151
156 - الصورة الثانية : أربع زوجات وأخ لأم وأخت لأم للزوجات الربع بالفرض بالسوية ، ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية ، ويرد عليها الباقي بالسوية . وبالاختصار 157 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخوان لأم وأختان لأم . وحكمها كما سبق .