پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹

فصل الذباحة

ونتكلم الآن في شرائط الذباحة . وهي إما شرائط الذابح أو الحيوان المذبوح أو عملية الذبح أو الآلة المستعملة فيه . فإن توفرت هذه الشرائط حل أكل اللحم المذبوح وإلَّا فلا .

شرائط الذابح :

أفتى سيدنا الأستاذ « 1 » باشتراط الإسلام في الذابح . فلو كان كافرا أو محكوما بكفره لم يجز ذبحه . والأخبار المحتملة لذلك كثيرة ، إلَّا أن أكثرها بل كلها غير نقية سندا . مضافا إلى إمكان مناقشتها في الدلالة ، فإن عددا منها يقول : فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم . أو يقول : الذبحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد . وهذا النحو من البيان تعليل للنهي الموجود في بعض تلك الروايات فيمكن الاستفادة منه بوجوه منها : الوجه الأول : إن التحريم خاص بصورة الشك بأن الكافر قد سمي تسمية صحيحة أم لا . لأن الكافر لا يحمل على الصحة ولا يأمن على
پاورقی
« 1 » انظر منهاج الصالحين ج 2 ص 365 .
ما وراء الفقه — صفحه 279 | السيد محمد الصدر